الشيخ: نعم معني هذه العبارة أن الإنسان إذا أضطر إلى شيء من المحرم على وجه تندفع به الضرورة صار هذا المحرم مباحا مثال ذلك رجل في مخمصة أي في جوع شديد وليس عنده إلا ميتة فإن أكل الميتة سلم من الهلاك وإن لم يأكل هلك فهنا نقول يحل له أن يأكل الميتة لأنه في ضرورة كذلك لو لم يكن عنده إلا لحم خنزير وهو جائع جوعا شديدا فإن أكل من لحمه بقي وإن لم يأكل هلك فنقول له هذا جائز لأن الضرورات تبيح المحظورات وأما فيما يتعلق بالدواء فإن بعض الناس يظن أن هذه العبارة يدخل فيها الدواء وأن الإنسان يجوز أن يتداوى بمحرم إذا اضطر إليه كما زعم وهذا غلط لأن الدواء لا تندفع به الضرورة يقينا ولأنه قد يستغني عنه فيشفى المريض بدون دواء أما الأول فكم من إنسان تداوى بدواء نافع ولكنه لم يستفد منه وأما الثاني فكم من إنسان ترك الدواء وشفاه الله بدون دواء.
المصدر: الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ: لا يجوز لأحد أن يتداوى بألبان الحمير لأنّ ألبان الحمير محرمة ولم يجعل الله تعالى شفاء عباده بما حرم عليهم لأنه لو كان لهم فيها خير ما حرمها ولا يجوز للطبيبات أن يخلطن الدواء بشيء من ألبان الحمير وهن بذلك آثمات فعليهن أن يتقين الله وأن يبتعدن عن خلط الدواء بشيء محرم.
ابن عثيمين
المصدر: الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين
لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والمنجمين والسحرة وسائر المشعوذين، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم؛ بل ذلك من أكبر الكبائر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه [رواه مسلم في السلام برقم 4137، رقم 9171]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح، وقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له)، (ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) [رواه الطبراني 18/ 162 عن عمران بن حصين بإسناد حسن] رواه البزار بإسناد جيد. أما الاغتسال بالدم فهذا منكر ظاهر ومحرم، ولا يجوز التداوي بالنجاسات، لما روى أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام) [رواه أبو داود في الطب برقم 3376]، وقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) [رواه البخاري في الأشربة باب (شرب الحلواء والعسل) ج6/ ص248، ط المكتبة الإسلامية- استانبول، تركيا] أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة رضي الله عنها، والواجب على أمك التوبة إلى الله سبحانه وعدم العودة إلى مثل ما فعلت، ومن تاب صادقاً تاب الله عليه، لقول الله عز وجل: “وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ” [سورة النور: 31]، والتوبة الصادقة النصوح هي المشتملة على الندم على ما مضى من الذنب، مع الإقلاع منه وتركه، والعزم الصادق على عدم العودة له، تعظيمًا لله ومحبة له سبحانه، ورغبة في مرضاته وحذرًا من عقابه، وإن كانت المعصية تتعلق بحق المخلوق، فلا بد في صحة التوبة من شرط رابع وهو: رد الحق إليه أو تحلله من ذلك، والله المستعان.
المصدر: نشرت في مجلة الدعوة، العدد (1312) في 17/4/1413 هـ – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع.
الرجوع إلى : محظورات التداوي